السيد الخوئي
118
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 406 ) اعتاد جملة من وكلاء المراجع وحتى على عهد المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) على تنبيه المؤمن الذي يراجعهم للخمس أن يذكروه بما يسمّى عندهم ( بالمأذونية ) ويراد بها دفع مبلغ من المال سنوياً 100 ريال أو أقل ولكن ذلك بدل تصرفه في مجهول المالك بشكل عام كالتصرف طبق النظام كالمشي في الشوارع أو العمل في الدوائر الحكومية واستعمال الأدوات التي يقتضي عمله ، فالسؤال : أ ) هل أنّ مثل هذا التنبيه لازم على الوكيل أم مستحب ؟ باسمه تعالى : : بالنسبة للأدوات فيلزم تنبيهه على ذلك وأمّا بالنسبة للمشي في الشوارع فلا يلزم ، والله العالم . ب ) هل أن مثل هذا الدفع لازم على المكلف ؟ باسمه تعالى : : الأدوات التي لم يسبق إليها إلَّا يد الحكومة فقط كالمصنوعات الحكومية التي موادها بيد الحكومة لا يجب الدفع فيها ، والله العالم . ج ) هل أنّ مثل هذا التكليف يشمل حتى مثل طلاب المدارس وبعضهم كالطالب في الجامعة يستلم قليلًا من المال بعنوان المكافأة يستعين بها على شراء بعض مستلزمات الدراسة أو منافع ؟ باسمه تعالى : : يتصدقون بشيء على الفقراء ثمّ يتملكون الباقي ، والله العالم . د ) هل يحق الوكيل أن يعفي بعضهم كمن يراه ضعيفاً أو شبه ضعيف من الناحية العرفية أم هو أساساً معفو ؟ باسمه تعالى : : إذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء ، والله لعالم . ضمان الخمس ( 407 ) من وجب عليه الخمس في شيء معين حال سفره لزيارة مثلًا وكانت قيمة